شرح
جواز الوكالة في الطلاق
اختلف الأصحاب في اعتبار المباشرة وجواز الوكالة في الطلاق على أقوال : 1 - ما هو المشهور « 1 » بين المتقدمين والمتأخرين وهو عدم اعتبارها وجواز الوكالة فيه للغائب والحاضر . 2 - ما عن الشيخ « 2 » وابني البراج « 3 » وحمزة « 4 » وهو التفصيل بين الحاضر والغائب فيجوز الوكالة عن الغائب دون الحاضر . 3 - ما عن حسن بن سماعة « 5 » وهو اعتبار المباشرة مطلقا وعن الكليني « 6 » التوقف في المسالة . يشهد للأول : مضافا إلى اطلاق أدلة الوكالة « 7 » فيما لا غرض للشارع في اعتبار المباشرة فيه كالعقود والايقات التي منها الطلاقهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 28 .
( 2 ) النهاية ص 511 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 277 .
( 4 ) الوسيلة ص 323 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 130 باب الوكالة في الطلاق ذيل ح 6 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 129 - 130 باب الوكالة في الطلاق .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 161 - 169 .