شرح
جملة من النصوص .
كصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك ؟ فقال ( ع ) : نعم « 1 » .
وصحيح ابن مسكان عن أبي هلال الرازي « 2 » المزني وكلاهما مجهولان : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل وكل رجلا يطلّق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد انه قد أبطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك ؟
قال ( ع ) : فليعلم أهله وليعلم الوكيل « 3 » .
وقوي السكوني عنه ( ع ) : " قال أمير المؤمنين ( ع ) : في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الاخر فأبى أمير
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 129 باب الوكالة في الطلاق ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق ص 88 ح 28096 .
( 2 ) معجم رجال الحج 23 ص 88 رقم الترجمة 14938 قوله : أبو هلال الرازي : عده البرقي من أصحاب الصادق * . روى عن أبي عبد الله * ، وروى عنه ابن مسكان . . .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 129 باب الوكالة في الطلاق ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق ص 89 ح 28098 .