شرح
ليس له الا طرف واحد وهو الايقاع من الموقع واصل الصحة لا يجري فيه بعد اعتراف فاعله بالفساد بما لا يعلم الا من قبله بخلاف البيع مثلا فإنه لو ادعى الموجب عدم القصد المقتضي لفساد ايجابه وعدم جريان اصالة الصحة فيه عورض بأصالة الصحة في القبول الذي هو فعل مسلم أيضا والأصل فيه الصحة التي تتوقف على العلم بصحة الايجاب بل يكفي فيها احتمال الصحة الذي لا ريب في تحققه مع دعواه التي لا تمضي الا في حقه بالنسبة إلى العقد المركب سببه منهما « 1 » .
وفيه : ان اصالة الصحة في القبول انما تجري ويجتزي بها مع احراز صحة الايجاب بالقطع أو الدليل أو الأصل فمع احراز عدم صحته بالأصل لا تجري اصالة الصحة في القبول لعدم الأثر فلا يقع التعارض بين الأصلين أصلا بل الأول رافع للثاني مع أنه لو سلم التعارض لزم منه التساقط فلا محرز لصحة البيع .
قال الشهيد ( قدس سره ) « 2 » : يمكن ان يكون مستند حكمهم بذلك وتخصيص الطلاق رواية منصور بن يونس في الموثق عن الإمام الكاظم ( ع ) قال : سالت العبد الصالح وهو بالعريض فقلت : جعلت فداك اني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 21 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 27 .