شرح
كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى - ثم نقل الخبر بطوله وفي آخره : - انه يدعي الزوج اني انما طلقت المرأة مداراة وما أردت الطلاق ؟ قال ( ع ) : " اما بينك وبين الله تعالى فليس بشيء ولكن ان قدموك إلى السلطان ابانها منك « 1 » .
ويرد عليه : ان الخبر أدل على العكس فإنه ظاهر في أن الطلاق وان كان باطلا واقعا الا انه لا يقبل دعوى ذلك عند الترافع إلى السلطان .
وربما أورد على المشهور : بأنه لا فرق على هذا بين كون ادعاء عدم القصد بعد العدة أو في أثناء العدة .
وأجاب عنه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) : بأنه يقبل قوله ما دامت في العدة لبقائها في تعلقه وفي يده على وجه يقبل قوله في الفعل المتعلق بها نحو اخبار صاحب اليد بما يقبل منه ما دام هو كذلك وبخروجها عن العدة تكون أجنبية لا يقبل قوله في الفعل المتعلق بها نحو اخبار صاحب اليد بالمال بعد خروجه من يده « 2 » .
وفيه : أولا : ان المرأة في العدة البائنة أجنبية والزوجية زائلة عنها
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 127 باب طلاق المضظر ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 28 من أبواب مقدمات الطلاق ص 87 ح 28095 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 32 ص 22 .