تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
المسالك « 1 » من الفرق بين الثالث والأولين بأنه قد تخلف فيه قصد المعنى دون اللفظ بخلاف الأولين الذين تخلفا معا فيه لا يخلو من نظر واما الهازل فهو قاصد للفظ والمعنى غاية الأمر غير مريد للطلاق بالإرادة الجدية فطلاقه أيضا ليس بطلاق لما مرَّ « 2 » . الثالثة : لو أوقع الطلاق وقال بعد النطق بصيغته لم اقصد الطلاق بها فالمشهور « 3 » بين الأصحاب : انه يقبل منه ظاهرا وان تأخر تفسيره مالم تخرج المرأة عن العدة . واستدلوا له : بأنه اخبار عن نيته التي لا تعلم الا من قبله ومقتضى الأصل عدمها . وأورد عليهم الشهيد الثاني وتابعوه باقتضاء مثل ذلك في البيع وغيره من العقود والايقاعات مع الاتفاق على عدم قبول قوله فيها مع أن الامر في الطلاق أشد « 4 » . وأجاب عنهم صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) بما حاصله : ان الفرق بين الطلاق وما يشبهه من الايقاعات وبين غيرها من العقود : ان الطلاق
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 24 - 25 . ( 2 ) في بحث : اعتبار القصد ص 39 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 20 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 26 ، نهاية المرام ج 2 ص 13 قوله : ولو ادعى المطلق عدم القصد . . . لم يقبل منه كما في سائر التصرفات القولية . . . ، كفاية الأحكام ص 199 .