تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
المؤمنين ( ع ) ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق « 1 » . ونحوه خبر مسمع عنه ( ع ) « 2 » . وصحيح محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلى أبو الحسن ( ع ) رزم ثياب - إلى أن قال : - وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رخيم زوجة كانت له وأمرني ان أطلقها عنه وامتعها بهذا المال وأمرني ان اشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه « 3 » . ومقتضى ترك الاستفصال في جملة من هذه النصوص عدم الفرق بين الحاضر والغائب وما يختص منها بالغائب لا مفهوم له كي يقيد به سائر النصوص واستدل للقول الثاني : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين خبر زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : " لا تجوز الوكالة في الطلاق « 4 » بحمل تلكم النصوص على الغائب وهذا على الحاضر وبظهور نصوص حصر الطلاق الصحيح في قول الرجل
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 129 باب الوكالة في الطلاق ح 3 و 5 ، الوسائل ج 22 باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق ص 89 - 90 ح 28097 - 28099 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 129 باب الوكالة في الطلاق ح 3 و 5 ، الوسائل ج 22 باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق ص 89 - 90 ح 28097 - 28099 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 40 باب أحكام الطلاق ح 40 ، الوسائل ج 22 باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق ص 90 ح 28101 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 130 باب الوكالة في الطلاق ح 6 ، الوسائل ج 22 باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق ص 90 ح 28100 .