تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه « 1 » . وموثق ابن سنان عنه ( ع ) : المباراة : تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني ، فيتركها ، قلت : فيقول لها إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » . وروى الصدوق مثله في الصحيح عن الحلبي عنه ( ع ) ثم قال : وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها « 3 » . وخبر الكناني عنه ( ع ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب « 4 » . وخبر إسماعيل الجعفي عن أحدهما ( ص ) : المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة « 5 » . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت . . . الحديث « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 143 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 295 ح 28634 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 143 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 295 ح 28635 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 520 ح 4816 / الوسائل ج 22 ص 294 ح 28632 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 142 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 296 ح 28636 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 101 ح 22 / الوسائل ج 22 ص 296 ح 28637 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 142 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 287 ح 28610 .