شرح
وموثق جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق « 1 » .
وخبر حمران عن مولانا الباقر ( ع ) : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج « 2 » .
وخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) : لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود « 3 » .
وخبرهما الآخر عن سيدنا الصادق ( ع ) : المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة « 4 » .
وفي المقام روايات أخر تقدمت جملة منها في الخلع نشير إليها في ضمن المباحث الآتية ، وجملة أخرى منها ضعيفة السند أغمضنا عن ذكرها ، وبعضها لا يكون مستفادا منه حكم من الاحكام اللزومية مثل ما دل على عدم لزوم كونها عند السلطان « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 25 / الوسائل ج 22 ص 296 ح 28639 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 24 / الوسائل ج 22 ص 296 ح 28638 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 26 / الوسائل ج 22 ص 292 ح 28626 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 23 / الوسائل ج 22 ص 292 ح 28625 .
( 5 ) الوسائل ج 22 باب 14 من كتاب الخلع والمباراة ص 301 .