تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شروط المباراة كالخلع إلا أن الكراهية منهما .
شرح
وتنقيح القول في المقام في ضمن مسائل : الأولى : ( شروط المباراة كالخلع إلا أن الكراهية منهما ) . أما شروط الخالع فاعتبارها في الخلع كان بمقتضى القواعد ، ولأن الخلع من أقسام الطلاق وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئ . وأما شروط المختلعة ، فاعتبارها كان باعتبار أن الخلع طلاق ، مضافا إلى نصوص خاصة وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئة ، لان المباراة كالخلع من أقسام الطلاق والنصوص الخاصة في الخلع مشتملة على المباراة أيضا فراجعها ، أضف إليها الخبر الحادي عشر . وبذلك يظهر حال الشروط الأخر ، كاعتبار الاشهاد ، والتجريد عن الشرط وما شاكل ، وأما اعتبار كون الكراهية فيها من الطرفين فهو مقطوع به في كلامهم ، ويشهد به الخبر الأول . ثم إنه بناء على ما اخترناه في الخلع من كفاية مطلق الكراهة ، الحكم في المقام واضح ، وأما على القول باعتبار شيء زائد عليها فيمكن أن يقال بكفاية مطلقها في المقام كما هو ظاهر الأصحاب جميعا حيث لم يتعرضوا هنا لاعتبار ذلك ، وإن كان من الجائز أن عدم تعرضهم لذلك من جهة انهم يرون المباراة من أقسام الخلع فلا يرون حاجة إلى الإعادة لما في ذيل صحيح زرارة وهو الخبر الثامن ،
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446 | السيد محمد صادق الروحاني