شرح
ويشهد به : ما ورد في سبب نزولها مع أنها في المباراة ، وإنما اختصت باسم خاص لترتب أحكام خاصة على هذا القسم من الخلع .
وكيف كان فلا بد أولا من نقل النصوص الخاصة الواردة فيها ثم بيان الاحكام المختصة بها والمشتركة بينها وبين الخلع بالمعنى الأخص .
فلاحظ موثق سماعة قال : سألته عن المباراة كيف هي ؟ فقال ( ع ) : تكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كل واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك ، فيقول الرجل لها : فإن رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك « 1 » .
ورواه الشيخ عنه في الموثق عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ص ) ، وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي ، فقال ( ع ) : هذه المباراة « 2 » .
وصحيح أبي بصير عنه ( ع ) : المباراة : تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 142 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 294 ح 28633 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 142 ح 4 / الوسائل ج 22 ص 288 ح 28612 .