شرح
وفيه : انها معارضة مع النصوص الأول والجمع بما أفيد ليس عرفيا ، والعمل بظاهرها لا وجه له ، وحملها المحدث الكاشاني « 1 » على التقية .
أقول : أما صحيح أبي بصير فحمله على التقية في محله لاشتماله على المخيرة ولا نقول بالتخيير ، واما النصوص الاخر فهي تدل على أنها تعتد في بيتها لا في بيت زوجها والفرق واضح ، مع أن شيئا منها لا يدل على عدم جواز خروجها ، ولو دلت النصوص على شيء فهو ثبوت السكنى لها فتعارض حينئذ مع النصوص المتقدمة والترجيح معها فتقدم .
فالأظهر أنه يجوز خروجها .
المباراة
وأما المباراة فهي في اللغة بمعنى المفارقة ، وفي الاصطلاح هي طلاق بعوض مترتب على كراهية كل من الزوجين صاحبه ولها أحكام مختصة بها وأحكام تشارك الخلع فيها ، وهي قسم من أقسام الخلع كما صرح به غير واحد ، ولذا رتبوا عليها أحكام الخلع ، بل هو مقتضى استدلالهم بآية الفدية على الخلع .هامش
( 1 ) الوافي ج 23 ص 1257 - 1258 .