تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
ويدل على عدم ثبوت السكنى لها ولا النفقة : صحيح رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المختلعة ألها سكنى ونفقة ؟ قال ( ع ) : لا سكنى لها ولا نفقة « 1 » ، ونحوه غيره . مضافا إلى أن الطلاق بائن وليس للمطلقة في عدته نفقة ولا سكنى كما تقدم . واستدل لما ذهب إليه الصدوق بروايات كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتدن في بيوت أزواجهن « 2 » . وخبر زرارة عنه ( ع ) : عن عدة المختلعة كم هي ؟ قال ( ع ) : عدة المختلعة عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة « 3 » . ومثله خبر « 4 » داود بن سرحان عنه ( ع ) . وحمل المجلسي ( قدس سره ) « 5 » النصوص الأخيرة على الاستحباب ، قال وإن كان القول بظاهرها لا يخلو عن قوة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 523 ح 4822 / الوسائل ج 22 ص 300 ح 28651 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 136 ح 74 / الوسائل ج 22 ص 298 ح 28644 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 136 ح 71 / الوسائل ج 22 ص 298 ح 28643 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 136 ح 72 / الوسائل ج 22 ص 297 ح 28641 . ( 5 ) ملاذ الأخيار ج 13 ص 270 .