تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
وجهان مبنيان على : ان الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا يفسده ، وحيث إن المختار هو الثاني كما حقق في كتاب البيع فما أفاده الحلي أظهر . وكذا يبطل الشرط لو طلق بشرط العوض لعدم لزوم الوفاء بالشرط إلا ما كان منه في ضمن العقد أو ما يشبهه كالخلع والشرط في ضمن الايقاع كالشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به ، هذا مع عدم الكراهة من الزوجة وإلا فيصح خلعا إن قبلت الزوجة العوض كما مرَّ . 7 - قال المصنف في المختلف « 1 » على ما حكي : لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة وعلله بانتفاء التهمة . وقد مرَّ تفصيل القول في ذلك في الفرع الرابع من المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثاني وبينا أن الأظهر أنها ترثه . 8 - نقل المصنف ( رحمة الله عليه ) عن الصدوق « 2 » أنه قال في المختلعة : ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا نفقة ولا سكنى ، ثم اعترضه فقال : والجمع بين الكلامين مشكل ، والوجه ان لها الخروج لأنه طلاق بائن « 3 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 399 . ( 2 ) المقنع ص 349 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 400 .