تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ولو خالع على خل فبان خمرا صح وله بقدره خل ، ولو طلق بفدية كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع ، ولو قالت طلقني بكذا كان الجواب على الفور ، فإن تأخر فلا فدية وكان رجعيا
شرح
3 - ( ولو خالعها على خل ) بزعمهما ( فبان خمرا صح وله بقدره خل ) على المشهور ، وقد مرَّ في مبحث الفدية أن حكم صورة الجهل ، حكم صورة العلم من غير فرق بينهما . 4 - ( ولو طلق بفدية ) مع الكراهة من الزوجة ( كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع ) كما تقدم في المسألة الثالثة من المقام الأول . 5 - ( ولو قالت طلقني بكذا كان الجواب على الفور فإن تأخر فلا فدية وكان رجعيا ) على المشهور ، وبينا ما هو المختار عندنا في المسألة الرابعة من المقام الأول . 6 - لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح الشرط ، لكونه مخالفا للكتاب والسنة الدالين على كونه طلاقا بائنا ، وهل يبطل الخلع كما عن الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » أم لا يبطل كما عن الحلي « 2 » ؟
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 430 . ( 2 ) كما هو ظاهر الحلي في السرائر ج 2 ص 725 ، قوله : : فأما إن خلعها على ما في هذه الجرة من الخل ، فخرج خمرا ، كان الخلع صحيحا . . . الخ .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439 | السيد محمد صادق الروحاني