تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ولو بانت الفدية مستحقة ، قيل : يبطل الخلع ، ولو كانت فدية المسلم خمرا فإن اتبع بالطلاق كان رجعيا ، ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل .
شرح

فروع :

الثالثة : في جملة من الفروع الظاهر حكمها مما سبق . 1 - ( ولو بانت الفدية مستحقة قيل يبطل الخلع ) كما قيل فيما لو خالعها على خل بزعمها فبان خمرا ، وقد عرفت تفصيل القول فيه في بحث الفدية ، وبينا أن الخلع لا يصح قطعا ، وحينئذ إن كان ذلك بصيغة الطلاق أو اتبع بها ، وقع الطلاق رجعيا وإلا بطل رأسا ، وما ذكرناه يجري في المقام ، كما ذكره الشهيد الثاني « 1 » ، قال في ذيل ذلك الفرع : ولو ظهر مستحقا لغيره ، فالحكم فيه مع العلم والجهل كما فصل ( و ) بالجملة ، ما ذكره فيما ( لو كانت فدية المسلم خمرا ) قال ( فإن اتبع بالطلاق كما رجعيا ) جار في هذا الفرع . 2 - ( ولو خالعها على ألف ولم يعين ) حتى في القصد ، ( بطل ) لما مرَّ من اعتبار التعيين بهذا المعنى .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 391 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438 | السيد محمد صادق الروحاني