شرح
السابع : مقتضى اطلاق الاخبار انه إذا رجعت المختلعة في البذل يصير الطلاق رجعيا ، وإن كان الخلع بصيغته من دون أن يتبع بالطلاق .
ودعوى : أنه يلزم منه وقوع الطلاق بغير صيغة طالق ، وقد دلت النصوص على حصر ما يقع به الطلاق فيها .
مندفعة : بأن النسبة بين هذه النصوص وبين تلك الأخبار عموم من وجه لشمول هذه لما إذا كان الخلع واقعا مع صيغة الطلاق وبدونها ، وشمول تلك الأخبار للخلع وغيره ، ولكن تقدم نصوص الباب للأشهرية .
وبذلك يظهر : ضععف ما في الجواهر « 1 » من أنه لو لم يكن اجماعا منهم لامكن القول هنا أيضا بأنه إن كانت الصيغة هنا بلفظ خلعت ورجعت في البذل ، فسد الخلع من أصله وعادت الامرأة امرأة له بلا رجوع منه ، انتهى .
وأضعف منه : تنزيل صحيح ابن بزيع عليه لما عرفت من أن المطلقة الرجعية زوجة ، والصحيح يدل على ذلك أو يكون لبيان فرد تنزيلي لها بلسان الحكومة ، وشاهده مضافا إلى ظهوره شموله لما إذا كانت الصيغة بلفظ الطلاق .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 68 .