تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح

الرجوع ببعض ما بذلت

السادس : في رجوع المرأة ببعض ما بذلت أقوال : 1 - عدم الجواز ، اختاره سيد المدارك « 1 » ومال إليه جده « 2 » . 2 - الجواز مع جواز رجوع الزوج في الزوجية ، قواه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » . 3 - جواز رجوعها دونه . واستدل للأول : أولًا : بأن جوازه يقتضي صيرورة الطلاق رجعيا وإنما يصير رجعيا إذا لم يشتمل على عوض ، والعوض باق في الجملة إذ لافرق فيه بين القليل والكثير . وثانياً : بصحيح ابن بزيع المتقدم لان ظاهر قوله : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، اعتبار رد الجميع لان ما من صيغ العموم فلا يترتب عليه الحكم بالبعض . ولكن يرد على الأول : ان العوض إنما هو المجموع لا البعض
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 ص 141 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 429 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 33 ص 67 .