ولا توارث بينهما في العدة .
شرح
( و ) الخامس ( لا توارث بينهما في العدة ) فلو مات أحد المختلعين في العدة لم يرثه الآخر إلا إذا رجعت في البذل ، لانقطاع العصمة بينهما .
ولحسن حمران عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها . . . إلى أن قال : ولا ميراث بينهما في العدة « 1 » ، ولعموم العلة في حسنه الآخر عن الباقر ( ع ) : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج « 2 » ، ومقتضى اطلاق الحسن الأول وإن كان عدم التوارث في العدة حتى لو رجعت في البذل ، إلا أنه يتعين تقييده بمفهوم العلة وبصحيح محمد بن إسماعيل المتقدم الدال على تنزيلها منزلة الزوجة لو رجعت في البذل ، والنسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلا أنه يقدم هذا للشهرة وغيرها .
ويمكن أن يقال : إن الحسن حيث إنه رتب فيه عدم التوارث على كون الخلع تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، فظاهره عدم التوارث ما دام كونه كذلك ، فلو انقلب إلى الرجعي لا يكون له هذا الحكم ، فلا إشكال في التوارث مع صيرورته رجعيا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 99 ح 13 / الوسائل ج 22 ص 291 ح 28623 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 102 ح 24 / الوسائل ج 22 ص 296 ح 28638 .