شرح
قال ( ع ) : قد برأت عصمتها منه وليس له عليها رجعة « 1 » .
واستدل للثاني : بأنه عقد متزلزل في حكم الرجعي : وبأنه على تقدير تقدم ذلك ثم رجوعها يصير جامعا بين الأختين وأزيد من العدد .
ويرد الأول : أنه لا تزلزل فيه بعد كونه بائنا ، وامكان صيرورة الطلاق رجعيا بعد رجوعها لا يمنع من ترتب أحكام البينونة قبل الرجوع .
ويرد الثاني : ما سيجئ من عدم جواز الرجوع بعد التزويج .
ثم هل لها الرجوع فيما بذلت باعتبار كون المانع من رجوعه من قبله مع أنه يتمكن منه أيضا ولو بتطليق الأخت مثلا بائنا ؟
أم لا يجوز لها الرجوع ؟
أم يفصل بين صورة امكان رجوعه فيجوز لها الرجوع وإلا فلا يجوز ؟
وجوه : أقواها الأخير على القول بعدم جواز رجوعه لاستلزامه الجمع بين الأختين وبين الخمسة لما تقدم من التلازم بين جواز رجوعه وجواز رجوعها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 144 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 270 ح 28569 .