شرح
الأول : إن مقتضى اطلاق قوله في صحيح ابن بزيع : وتكون امرأته ، ذلك فإنه إن لم نقل بعودها إلى الزوجية كما في الرجعية من الأول حيث عرفت أنها زوجته ما لم تنقض العدة ، فلا كلام في أن مقتضى اطلاق التنزيل منزلتها ترتب جميع الأحكام المترتبة على الزوجة عليها .
الثاني : إنه قد حكم الشارع الاقدس بترتب أحكامه على العدة الرجعية أي على المرأة ما دامت فيها ، فمقتضى ما دل على أنها تصير رجعية برجوعها في البذل ترتب تلك الأحكام وليس في أدلتها ما يوجب التقييد بالرجعية من الأول .
فالقول الأول أظهر .