تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
فيردها : أولا : ان جواز رجوعها لا يكون ضرريا واقعا لجواز رجوعه حينئذ واقعا . وثانيا : إنه يمكن له أن يدفع الضرر بأن يرجع إليها في آخر زمان العدة احتمالا ، فإن كانت راجعة فيما بذلت فعادت إلى الزوجية وإلا فيقع لغوا . فتحصل : ان الأظهر هو جواز رجوعها مع جهله أيضا . الثالث : لو رجعت المرأة في البذل وصارت العدة رجعية بعد أن كانت بائنة قبل ذلك فهل يترتب عليها أحكام العدة الرجعية كوجوب النفقة والسكنى وتجديد عدة الوفاة لو مات في هذه العدة ونحو تلكم أم لا ؟ قولان : استدل للثاني : بأنها ابتدأت على البينونة وسقط هذه الأحكام فعودها بعد ذلك يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي استصحاب الحكم السابق ولا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه كونها رجعية مطلقا لجواز أن يراد بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقا ، بل عن المسالك « 1 » هو الظاهر . ولكنه يمكن أن يستدل للأول بوجهين :
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 427 .