تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
ينطبق إلا على حال العلم ، ولكنه لا يتم في صحيح محمد بن إسماعيل ، إذ غاية ما قيل في وجه اختصاصه أيضا ما في الجواهر « 1 » وهو أنه اعتبر في شرطه كونها امرأة له وأقرب مجازاته حال علمه الذي يكون أحق حينئذ ببضعها . وهو كما ترى ، إذ لا حاجة إلى الالتزام بالمجاز كي يلتزم بأقرب المجازات ، بل اما أن نقول بأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة ، فالاطلاق حقيقي ، أو نقول بأنها ليست بزوجة بل هي منزلة منزلتها ، فكذا في المقام . وبالجملة : الاطلاق اما حقيقي أو على وجه الحكومة ولا يقتضي شيء منهما اعتبار العلم ، فمقتضى اطلاقه صحة الرجوع في الفرض . فإن قيل : إنه يقيد اطلاقه بالخبرين الآخرين . قلنا : إنهما لا يدلان على عدم جواز الرجوع في غير موردهما فلا مفهوم لهما كي يقيد به اطلاق الخبر ومنطوقهما لا ينافيانه . وأما قاعدة لا ضرر : التي استدل بها في المقام لعدم صحة الرجوع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 64 .