تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
أحدهما : دلالة الخبرين على التلازم بينهما . ثانيهما : عدم دليل على جواز الرجوع في غير ما لو جاز له الرجوع ، ومقتضى اصالة اللزوم عدم جواز الرجوع . ويؤيده : اجماعهم على عدم جواز رجوعها بعد العدة مع أنه ليس في النصوص التقييد بذلك ، فإنه كاشف عن فهم العلماء التلازم بين الامرين . وهل للزوجة الرجوع فيما بذلت من دون أن يعلم الزوج بذلك إلا بعد العدة نظرا إلى تحقق الشرط وهو جواز الرجوع له واقعا ؟ كما عن القواعد « 1 » وغيرها ، أم ليس لها ذلك من جهة ان الشرط علم الزوج ليكون له الرجوع إن أراد ؟ كما عن جماعة « 2 » . وجهان : قد استدل للثاني في الرياض « 3 » : بأن مورد النص علمه بذلك ، فلا دليل على جواز الرجوع في غيره ، والأصل يقتضي عدمه . الظاهر أن اما أفاده - ووافقه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) - يتم في صحيح ابن سنان وموثق أبي العباس ، أما الصحيح فواضح وأما الموثق فلان جواب الشرط فيه الخطاب بقول : لأرجعن ، الذي لا
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 157 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 379 . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 182 .