تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
يجوز لها الرجوع فيه كما عن الشيخ « 1 » وجماعة بل ربما نسب إلى الأشهر ، وعن الروضة « 2 » انه المشهور ، أم لا يعتبر فيها ذلك ؟ كما هو ظاهر غير واحد من من أطلق جواز الرجوع كالمصنف ( رحمة الله عليه ) في المتن والمحقق في الشرائع « 3 » وغيرهما في غيرهما . والظاهر هو الأول لان دليل جواز رجوعها فيما بذلت مختص بمورد جواز رجوعه . أما صحيح ابن بزيع ، فلقوله : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته ، فعلت ، فإن المراد بقوله : فتكون امرأته ، انها تصير بحكم الزوجة لكونها في العدة الرجعية . وأما موثق أبي العباس فلتعليق قوله : لأرجعن في بضعك ، على رجوعها في شيء من الصلح ، بل الظاهر منهما التلازم بين جواز رجوعها وجواز رجوعه . وأما صحيح ابن سنان فهو وإن كان لا يدل على التلازم لكن لا اطلاق لجواز رجوعها كي يشمل صورة عدم جواز رجوعه . فالمتحصل : من ذلك الاستدلال له بوجهين :
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ؟ ؟ ؟ ؟ ( 2 ) شرح اللمعة ج 6 ص 104 - 106 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 619 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428 | السيد محمد صادق الروحاني