شرح
يجوز لها الرجوع فيه كما عن الشيخ « 1 » وجماعة بل ربما نسب إلى الأشهر ، وعن الروضة « 2 » انه المشهور ، أم لا يعتبر فيها ذلك ؟ كما هو ظاهر غير واحد من من أطلق جواز الرجوع كالمصنف ( رحمة الله عليه ) في المتن والمحقق في الشرائع « 3 » وغيرهما في غيرهما .
والظاهر هو الأول لان دليل جواز رجوعها فيما بذلت مختص بمورد جواز رجوعه .
أما صحيح ابن بزيع ، فلقوله : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته ، فعلت ، فإن المراد بقوله : فتكون امرأته ، انها تصير بحكم الزوجة لكونها في العدة الرجعية .
وأما موثق أبي العباس فلتعليق قوله : لأرجعن في بضعك ، على رجوعها في شيء من الصلح ، بل الظاهر منهما التلازم بين جواز رجوعها وجواز رجوعه .
وأما صحيح ابن سنان فهو وإن كان لا يدل على التلازم لكن لا اطلاق لجواز رجوعها كي يشمل صورة عدم جواز رجوعه .
فالمتحصل : من ذلك الاستدلال له بوجهين :
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ؟ ؟ ؟ ؟
( 2 ) شرح اللمعة ج 6 ص 104 - 106 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 619 .