تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
الأول : إن المحكي عن ابن حمزة « 1 » والشهيد الثاني « 2 » وسيد المدارك « 3 » أنه يعتبر في جواز رجوعها فيما بذلت الاشتراط أو تراضيهما وإلا فلا يجوز له الرجوع ، ونفى عنه البأس في محكي المختلف « 4 » . واستدل له : بأن الخلع عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما . ويرده : ان مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة هو جواز رجوعها مطلقا ، بل هو الظاهر منها بالخصوص ، لاحظ قوله : وإن شاءت أن يرد الخ ، في صحيح ابن بزيع ، وقوله : إلا أن يبدو للمرأة ، في صحيح ابن سنان وقريب منهما في غيرهما . فالأظهر : أن ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز الرجوع مطلقا هو الأظهر . الثاني : أنه هل يعتبر في صحة رجوعها فيما بذلت صحة رجوعه ؟ فلو كان الطلاق بائنا لكون المرأة غير مدخول بها أو يائسة لا
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 332 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 424 - 425 . ( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 140 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 399 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427 | السيد محمد صادق الروحاني