شرح
الأول : إن المحكي عن ابن حمزة « 1 » والشهيد الثاني « 2 » وسيد المدارك « 3 » أنه يعتبر في جواز رجوعها فيما بذلت الاشتراط أو تراضيهما وإلا فلا يجوز له الرجوع ، ونفى عنه البأس في محكي المختلف « 4 » .
واستدل له : بأن الخلع عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما .
ويرده : ان مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة هو جواز رجوعها مطلقا ، بل هو الظاهر منها بالخصوص ، لاحظ قوله : وإن شاءت أن يرد الخ ، في صحيح ابن بزيع ، وقوله : إلا أن يبدو للمرأة ، في صحيح ابن سنان وقريب منهما في غيرهما .
فالأظهر : أن ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز الرجوع مطلقا هو الأظهر .
الثاني : أنه هل يعتبر في صحة رجوعها فيما بذلت صحة رجوعه ؟
فلو كان الطلاق بائنا لكون المرأة غير مدخول بها أو يائسة لا
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 332 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 424 - 425 .
( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 140 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 399 .