تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
طلاقه طلاقا « 1 » . ونحوها غيرها وتمام الكلام بالبحث في جهات : الأولى : ان للمطلق بحسب قصده اللفظ وقصد معناه أحوالا أربعة : 1 - ان يكون اللفظ صادرا عنه عن غير قصد كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط . 2 - ان يكون اللفظ مقصودا له دون معناه كما إذا قال : أنت طالق على وزن أنت قائم . 3 - ان يكون المعنى مقصودا له بالإرادة الاستعمالية دون الإرادة الجدية كما إذا أنشأ الطلاق بمعنى انه استعمل الصيغة في معناها من دون ان يكون هناك اعتبار نفساني ونظيره في الاخبار ما إذا اخبر عن شيء وحكى عنه بداعي الهزل لا الجد . 4 - ان يكون المعنى مقصودا بالإرادة الجدية . ثم إن اعتبار القصد بالمعاني الثلاثة الأول في صحة العقود والايقاعات من القضايا التي قياساتها معها فان عناوين العقود والايقاعات أمور قصدية ومع عدم هذه القصود لا يتحقق تلكم العناوين وفي المقام النصوص الخاصة شاهدة به .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 62 باب ان الطلاق لا يقع إلا لمن أراد ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 11 من أبواب مقدمات الطلاق ص 30 ح 27940 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40 | السيد محمد صادق الروحاني