وإذا رجعت كان له الرجوع في البضع وإلا فلا .
شرح
وتشهد به النصوص : كصحيح محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال ( ع ) : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته ، فعلت . . . الحديث « 1 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : ولا رجعة
للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها « 2 » .
وموثق أبي العباس عنه ( ع ) : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك « 3 » ، فلا إشكال فيه .
كما لا إشكال ( و ) لا كلام في أنها ( إذا رجعت كان له الرجوع في البضع وإلا فلا ) كما تشهد به النصوص المتقدمة .
إنما الكلام وقع في موارد :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 98 ح 11 / الوسائل ج 22 ص 286 ح 28607 .
( 2 ) الوسائل ج 22 ص 293 ح 28630 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 100 ح 16 / الوسائل ج 22 ص 293 ح 28629 .