ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة .
شرح
ويرد عليه : ما تقدم من أن الشرط إن كان هو عدم ثبوت حق الرجعة له فهو مخالف للكتاب والسنة وإن كان هو عدم الرجوع خارجا فهو لا يلازم عدم تأثير الرجوع .
فإن قيل : إن الرجوع حق للزوج فله اسقاطه فشرط سقوطه ليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة .
قلنا : إن ذلك غير ثابت بل الظاهر أنه من قبيل الاحكام ولا يسقط باسقاطه .
3 - إن الشرط في ضمن الايقاع غير واجب الوفاء .
فالمتحصل مما ذكرناه : أن الطلاق بالعوض إن وقع بالصيغة الجامعة للشرائط يصح الطلاق رجعيا لا بائنا ويملك الزوج العوض بأحد الطرق المتقدمة ، ولو رجع الزوج بعد الطلاق له ذلك وإن كانت المرأة أيضا يجوز لها الرجوع فيما بذلته كما هو مقتضى الشرط الضمني الذي تخلفه الزوج ، ولعله يكون ذلك قولا ثالثا في المسألة وهو : تملك الفدية والعوض ، وكون الطلاق رجعيا ، فتدبر .