شرح
على صحة الطلاق لكنه حينئذ يكون رجعيا لا بنائنا لما دل على كون البائن منه له موارد مخصوصة ولم يذكر منها الطلاق بعوض .
نعم ذكر الخلع والمباراة ، وهو ليس منهما لعدم وجود الكراهة ، وإن أراد بها غيرهما فلم تصل إلينا تلك النصوص .
وأما المحقق القمي : فقد أطال في المقام ، ومحصل ما ذكره : أن للطلاق بالعوض في غير مورد الخلع أقساما ستة :
أولها : الطلاق بالعوض .
والثاني : الصلح عن الطلاق بكذا .
والثالث : الهبة المعوضة بالطلاق .
والرابع : الجعالة على الطلاق .
والخامس : اشتراط الطلاق بعقد بيع مثلا .
والسادس : الطلاق مع شرط العوض .
وذكر أن دليل صحة ما عدا الأول والسادس عمومات الصلح والهبة والجعالة والبيع ، وذكر في وجه كون الطلاق بائنا أنه حينئذ في قوة اشتراط عدم الرجعة به ، قال : وإن كان لولا ذلك لكان رجعيا ،