تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
على صحة الطلاق لكنه حينئذ يكون رجعيا لا بنائنا لما دل على كون البائن منه له موارد مخصوصة ولم يذكر منها الطلاق بعوض . نعم ذكر الخلع والمباراة ، وهو ليس منهما لعدم وجود الكراهة ، وإن أراد بها غيرهما فلم تصل إلينا تلك النصوص . وأما المحقق القمي : فقد أطال في المقام ، ومحصل ما ذكره : أن للطلاق بالعوض في غير مورد الخلع أقساما ستة : أولها : الطلاق بالعوض . والثاني : الصلح عن الطلاق بكذا . والثالث : الهبة المعوضة بالطلاق . والرابع : الجعالة على الطلاق . والخامس : اشتراط الطلاق بعقد بيع مثلا . والسادس : الطلاق مع شرط العوض . وذكر أن دليل صحة ما عدا الأول والسادس عمومات الصلح والهبة والجعالة والبيع ، وذكر في وجه كون الطلاق بائنا أنه حينئذ في قوة اشتراط عدم الرجعة به ، قال : وإن كان لولا ذلك لكان رجعيا ،