والقصد .
شرح
اعتبار القصد
( و ) الشرط الرابع : ( القصد ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » . ويشهد به مضافا إلى ما ستعرف من اعتباره في جميع العقود والايقاعات جملة من النصوص . كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( ع ) : " لا طلاق الا لمن أراد الطلاق " « 2 » . ومثله خبر عبد الواحد « 3 » وصحيح زرارة « 4 » وخبر اليسع « 5 » . وخبر اليسع عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : " ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكنهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 17 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 51 باب أحكام الطلاق ح 79 و 80 . وح 27942 ، و 27941 ، الكافي ج 6 ص 62 باب ان الطلاق لا يقع إلا لمن أراد ح 1 و 2 ، الوسائل ج 22 باب 11 من أبواب مقدمات الطلاق ص 30 - 31 ح 27943 ، 27944 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) المصدر السابق .