تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
الشروط الابتدائية إما لعدم صدق الشرط عليها أو للاجماع وبقي الباقي منه الشرط في ضمن الخلع وإن كان هو شبيها بالمعاوضة لا معاوضة حقيقية ، لزوم الوفاء به كان ذلك مقتضى العقد أم لم يكن ، وما ذكره الشهيد من المثال من هذا القبيل ، ولا أظن أن يكون مراد الأصحاب من اعتبارهم تجريده عن الشرط ذلك . وأما القسم الثاني : فقد مرَّ في مبحث الطلاق أن المعلق عليه إن كان مما يقتضيه العقد ، كقول أنت طالق إن كنت زوجتي ، وخالعتك على ألف إن بذلت وما شاكل ، أو كان مما علم حصوله صح وإلا بطل ، وما ذكرناه هناك يجري في المقام ولا حاجة إلى الإعادة . ودعوى سيد الرياض : أن المتيقن من أدلة الخلع هو الخلع المنجز ، فالمعلق منه باطل وإن علم تحققه إلا ما يقتضيه القعد « 1 » . مندفعة : بأن مقتضى اطلاق النصوص كالاخبار المتقدمة في أول هذا المقام صحة المعلق أيضا ، غاية الأمر خرج عنها بالاجماع ما علق على ما لا يقتضيه العقد ويكون غير معلوم الحصول . مع أنه يرد عليه : أن لازم ما أفاده البطلان وإن كان الشرط مما يقتضيه العقد .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 179 .