شرح
ولكن بواسطة ما في ذيل حسن محمد من قوله : فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها ، ولما فيها من اختلافها في الالفاظ ، ولصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا ، مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة « 1 » .
وخبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله .
وقال : إذا قالت له لا أطيع الله فيك ، حل له أن يأخذ منها ما وجد « 2 » ، لا بد من البناء على عدم اعتبار تلك الأقوال ، بل الجمع بين الخبرين الأخيرين وما في ذيل حسن محمد الدال على عدم اعتبار القول كفاية كل ما يكشف عن مخالفتها لحدود الله .
بل الجمع بين النصوص والآية وكلمات الأصحاب يقتضي البناء على كفاية كونها بحيث يخاف عدم اقامتها لحدود الله ، والظاهر ملازمة ذلك لكراهتها إياه وإن لم تصل إلى الحد الذي ذكره سيد الرياض ، وظاهر جمع وصريح آخرين حمل كلمات القدماء أيضا على ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 141 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 289 ح 28616 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 96 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 289 ح 28615 .