ويبطل لو انتفت الكراهية منها ، ولا يملك الفدية .
شرح
ويرد عليه مضافا إلى ذلك كله : تمثيله لشرط يقتضيه العقد بشرط الرجوع إن رجعت لما عرفت من عدم كون ذلك منافيا للتنجيز الذي ادعى أن المتيقن من الأدلة الخلع المنجز .
ولو علقت البذل على قيد فالظاهر صحته أيا ما كان القيد ، لعدم الاجماع على فساده ، وعن المسالك « 1 » : وبقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط ، وقد تقدم تجويزه ، وفي التحرير « 2 » ولو قالت : إن طلقتني واحدة فلك علي ألف ، فطلقها فالأقرب ثبوت الفدية وهو تعليق محض ، إلا أن يقال بأن الاستدعاء يتوسع فيه وإن لم يختص بلفظ ، انتهى .
وبما ذكرناه يظهر : ما في كلمات الفقهاء من الخلط في المقام .
حكم ما لو خالعها والاخلاق ملتئمة
المقام الرابع : في الاحكام ( و ) فيه مسائل : الأولى : ( يبطل ) الخلع ( لو انتفت الكراهية منها ولا يملك الفدية ) بلا خلاف ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلىهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 418 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 89 .