تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
السنة المستفيضة أو المتواترة التي قد مرَّ كثير منها ، كذا في الجواهر « 1 » . ويشهد لعدم تملكه الفدية النصوص المتقدمة المصرحة بعدم حل أخذ شيء منها مع عدم الكراهية ، وفي وقوع الطلاق رجعيا وعدمه ، أقوال : تقدمت في مبحث ما لو جعل الفدية مما لا يملك وبينا هناك ما هو المختار عندنا وما ذكرناه هناك يجري في المقام فلا نعيد . إنما الكلام في المقام في أنه هل يصح الطلاق بالعوض بدون الكراهية ويصح البذل وتحصل البينونة بالطلاق ويكون هو غير الخلع والمباراة ، أم يكون هو من أقسام الخلع والمباراة ولا فرد آخر له ؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني . بل عن كتاب نهج الحق وكشف الصدق : ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كانت الاخلاق ملتئمة بين الزوجين والحال عامرة فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل له أخذه . وخالف أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وقد خالفوا قول الله تعالى . . الخ « 2 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 55 . ( 2 ) نهج الحق وكشف الصدق ص 533 .