وحضور شاهدين عدلين .
شرح
فالمتحصل : ان المستفاد من الأدلة وكلمات الأصحاب الاكتفاء بالكراهية التي من شأنها صيرورة المرأة مخالفة لحدود الله تعالى فلا ينافي تخلفها في بعض الافراد النادرة ، كما أنه لا يكتفي بالمخالفة والتقصير في حقوق الزوج مع عدم كونها كارهة له ، وهذا شاهد آخر على أن المدار على المنكشف بالأقوال والافعال المزبورة لا بالكاشف ، فما أفاده المتأخرون من اعتبار مطلق الكراهية هو الأظهر ، ولعله أيضا مراد المتقدمين أيضا بقرينة عدم ذكر المتأخرين الخلاف في المسألة ، ثم إنه لا فرق بين كون الكراهة ذاتية أو لعارض ، فما أفاده بعض الأعاظم « 1 » من الاختصاص بالأولى غير ظاهر الوجه .
في الشرط الذي لا يقتضيه العقد
الموضع الثالث : فيما يعتبر في صحة الخلع ، غير شرائط الخالع والمختلعة لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه يعتبر ( حضور شاهدين عدلين . ) ويشهد به : ما دل على اعتبار ذلك في الطلاق بعد ما عرفت من أنه قسم من الطلاق ، والنصوص السابقة أيضا شاهدة به ، وهل يعتبرهامش
( 1 ) لم نعثر عليه .