شرح
يعتبر في الخلع الكراهية من المرأة
وأما الكراهية : من المرأة خاصة فاعتبارها في الخلع إجماعي والنصوص المستفيضة أو المتواترة الآتية طرف منها دال عليه . إنما الكلام فيه في موارد : 1 - هل يعتبر زائدا على الكراهة اسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص كما عن الشيخ « 1 » وغيره من المتقدمين ، بل عن الحلي « 2 » دعوى اجماع أصحابنا عليه . أم يعتبر تعديتها في الكلام خاصة تعدية توهم وقوعها في الأمور المحرمة لولا البينونة كان ذلك بعبارة مخصوصة . أم لم يكن كما في الرياض « 3 » . أم يكفي حصوص الكراهية منها سواء علم ذلك من قولها أو فعلها أو غيرهما ، كما عليه جل متأخري الأصحاب ، بل في كشف اللثام « 4 » نسبته إلى الأصحاب على ما حكي ؟هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 421 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 724 .
( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 177 .
( 4 ) كشف اللثام ط ج ج 8 ص 187 .