شرح
أما الكتاب : فهو شاهد بالقول الأخير لأنه جعل المدار في الآية الكريمة « 1 » على خوف عدم إقامة حدود الله تعالى ولا ريب في تحققه معها ، وقضية جميلة المتقدمة التي هي الأصل في سبب نزول الآية خالية عن ذكر هذه الأقوال المذكورة في النصوص .
وأما النصوص : فمنها ما ظاهره القول الأول كحسن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا ابر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة ولا وطين فراشك ولآذنن عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها . . . الحديث « 2 » .
وحسن محمد بن مسلم عنه ( ع ) : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال ( ع ) : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا ابر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير اذنك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل ما أخذ منها « 3 » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الآية 230 من سورة البقرة .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 139 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 280 ح 28590 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 140 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 280 ح 28591 .