تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
وصحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟ فقال ( ع ) : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم « 1 » . وخبر زرارة ومحمد عن أبي عبد الله ( ع ) : الخلع تطليقة بائنة وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على مثل بوضع الطلاق اما طاهر أو اما حاملا بشهود « 2 » ، ونحوها غيرها . وعليه : فيصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها ، ولو قيل إنها تحيض لأنها احدى الخمس التي يطلقن على كل حال ، وكذا يصح خلع التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا ، وتخلع اليائسة التي وطئها في طهر المخالعة . فإن قيل : إن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة عدم صحة خلع الحائض وإن كانت حاملا أو غير مدخول بها . قلنا : بعد ما عرفت من أنه طلاق يكون سبيل هذه النصوص سبيل النصوص الدالة على بطلان الطلاق في الحيض ، فتعارض مع ما دل على أن خمسا يطلقن على كل حال ، منهن : الحامل وغير المدخول بها ، والنسبة عموم من وجه ، وتقدم هذه النصوص كما مرَّ في الطلاق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 143 ح 7 / الوسائل ج 22 ص 286 ح 28607 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 100 ح 17 / الوسائل ج 22 ص 292 ح 28625 .