تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وفي المرأة مع الدخول - الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره ، وانتفاء الحمل ، وامكان الحيض ، واختصاصها بالكراهية
شرح
الدالة على أن الخلع طلاق إن لم تكن صالحة لاثبات كونه طلاقا حقيقة فلا إشكال في أنها منزلة للخلع منزلة الطلاق ، ومقتضى اطلاق التنزيل ترتب آثاره عليه ومنها هذا الأثر ، فالأظهر عدم صحة الخلع من ولي الصبي . الثاني : فيما يعتبر في المختلعة ، لا خلاف ( و ) لا كلام في أنه يشترط ( في المرأة مع الدخول ) بها ( الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره ، وانتفاء الحمل وامكان الحيض ، واختصاصها بالكراهية ) بل الاجماع بقسميه على اعتبار الجميع . ويشهد لاعتبار غير الكراهية منها خاصة ، ما دل على اعتباره في الطلاق الذي هو من أقسامه فكل ما دل الدليل على اعتباره فيه ، يعتبر في الخلع ، كما أن كل ما دل الدليل على عدم اعتباره في الطلاق لا يعتبر فيه إلا ما خرج بالدليل مضافا إلى جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 143 ح 10 / الوسائل ج 22 ص 291 ح 28622 .