تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ويشترط في الخالع : التكليف ، والاختيار ، والقصد .
شرح

شرائط الخالع والمختلعة

المقام الثالث : في الشرائط ، وهي إما تتعلق بالخالع أو المختلعة أو تكون خارجة عنهما فها هنا مواضع ثلاثة : أحدها : ما يتعلق بالخالع ، لاخلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( يشترط في الخالع ) أمور ثلاثة : ( التكليف ) أي البلوغ والعقل ( والاختيار والقصد ) وقد تقدم تفصيل القول في هذه الشروط في كتاب الطلاق لأنه مطلق ، وعليه فيأتي فيه النزاع في صحته من الصبي البالغ عشر سنين وعدمها . وهل يصح الخلع من ولي الطفل أم لا ؟ ففي الحدائق « 1 » إن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى أن يتبع بالطلاق ، لم يصح مطلقا لما تقدم من أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي ، وإن جعلناه فسخا كما هو القول الآخر ، صح وروعي في صحته المصلحة لأنه حينئذ بمنزلة المعاوضة عنه وهي جائزة مع المصلحة ، انتهى . ولكن الظاهر عدم صحته حتى على ذلك القول لان النصوص
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 595 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408 | السيد محمد صادق الروحاني