تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
وكذا لو قصد أحدهما الألف درهم ، وقصد الآخر ما يقصده من دون أن يعلم بقصده صح أيضا للتعين .

حكم ما لو وقع الخلع على ما لا يملك

الثالثة : لو وقع الخلع على ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير وعلم الزوج بذلك فالظاهر أنه لاخلاف في بطلان الخلع ، لان البذل فاسد لاشتراط المالية فيه بلا خلاف والنصوص المتقدمة شاهدة به مضافا إلى وضوحه ، وعدم وقوع الخلع بدون البذل أيضا لا ريب فيه . إنما الكلام في أنه هل يقع طلاقا رجعيا أم لا ؟ فيه أقوال : 1 - وقوع الطلاق الرجعي مطلقا كان الخلع بصيغة خلعتك على كذا ، أو بصيغة أنت طالق بكذا ، أو باتباع الخلع بالطلاق ، اختاره صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » . 2 - عدم وقوعه إلا إذا اتبع الخلع بالطلاق ، اختاره المحقق في الشرائع « 2 » وقواه الشهيد الثاني « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 23 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 615 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 390 .