تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ولا بدَّ فيه الفدية ، وهي ما يصح تملكه بشرط التعيين ، واختيار المرأة ، وله أن يأخذ أكثر مما أعطاها .
شرح

الفدية

المقام الثاني : في الفدية ( و ) قد عرفت أن الفرق بين الخلع وغيره ، أنه ( لابد فيه من الفدية . ) إنما الكلام في المقام فيما يعتبر فيها ، قال المصنف ( رحمة الله عليه ) : ( وهي ما يصح تملكه بشرط التعيين ، واختيار المرأة ، وله أن يأخذ أكثر مما أعطاها . ) وتمام الكلام في ضمن مسائل : الأولى : طفحت كلماتهم بأنه كلما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فداء « 1 » ، وقد مرَّ في بحث المهر « 2 » أن كلما يملكه المسلم من عين أو دين أو منفعة يصح كونه مهرا إذا كان متمولا . وحينئذ ، فيصح أن يقال : هي ما يصح تملكه ، ولا تتقدر الفدية في جانب الكثرة بما وصل إليها من المهر وغيره بلا خلاف في شيء من ذلك ، والآية الكريمة والنصوص شاهدة بذلك .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام المصدر السابق / جواهر الكلام ج 33 ص 19 وغيرهما . ( 2 ) تقدم في الجزء 33 في الفصل السابع في المهور .