شرح
لاحظ : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها « 1 » .
وموثق سماعة : فإذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها « 2 » .
وحسن زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير « 3 » ، ونحوها غيرها ، فلا إشكال في الحكم .
المسألة الثانية : صرح جماعة بأنه انما يصح جعل كل ما يملك فدية بشرط التعيين إما بالإشارة كهذا الموجود أو بالوصف الذي يحصل به التعيين المخرج له عن الجهالة له وظاهرهم الاكتفاء في ذلك بمشاهدته ولو جهل خصوصياته فالمعتبر معلوميته في الجملة ، وفي الشرائع فصل بين الغائب والحاضر واكتفى في الثاني بالمشاهدة ، واعتبر ذكر الجنس والوصف والقدر في الغائب « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 101 ح 19 / الوسائل ج 22 ص 287 ح 28610 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 95 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 288 ح 28613 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 98 ح 10 / الوسائل ج 22 ص 288 ح 28614 .
( 4 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 614 .