تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
بالطلاق فطلقها ثم قال : والفرق بينهما ان عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره فان عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد فإذا كان الامر قاصدا لم يقدح اكراه المأمور « 1 » انتهى . وقال في الفرع الثاني ففي صحته وجهان أيضا من تحقق الاختيار في الموكل ومن سلب عبارة المباشر « 2 » . وكيف كان فقد استدل للبطلان في الفرعين بوجوه عمدتها وجهان : الأول : ان مقتضى حديث « 3 » رفع الاكراه رفع اثر الطلاق وكذا مقتضى النصوص الخاصة . وفيه : ان لفعل الوكيل جهتين : إحداهما جهة العقدية ثانيتهما جهة قيامه بالوكيل والاكراه لا يؤثر في فقد طلاق الوكيل لشئ من الأمور المعتبرة فيه من الجهة الأولى من العربية ونحوها بعد كونه مستجمعا لها والجهة الثانية غير دخيلة في ترتب الأثر وحصول الفرقة لكون الوكيل أجنبيا عن الزوجة بل طلاقه انما يؤثر من حيث انتسابه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 22 الأمر الخامس . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 23 الأمر السادس . ( 3 ) الوسائل ج 23 باب 12 ص 224 - 228 و 16 ص 235 - 237 من أبواب كتاب الإيمان وج 15 باب 56 من جهاد النفس ص 370 369 .