تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
إلى الزوج الموكل والمفروض عدم كونه مكرها فما هو موضوع الأثر لم يتعلق به الاكراه وما تعلق الاكراه به لا اثر له . الثاني : ان القصد إلى المعنى شرط في صحة الطلاق ومع الشك في ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا له إذ اصالة القصد الجارية في افعال العقلاء انما هي في الأفعال الاختيارية دون المكره عليها . وفيه : أولا : ان الكلام انما هو بعد احراز القصد . وثانيا : ان اصالة القصد انما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش . واستدل المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) للبطلان في الفرع الثاني : بان المكره إذا كان غير الزوج فغاية ما هناك رضا الزوج بالطلاق ومجرد الرضا لا يصحح الاستناد كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا « 1 » . وفيه : ان محل الكلام هو كون المطلق وكيلا مفوضا وفعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة . فالأظهر هي الصحة في الفرعين .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 402 .