تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
المؤمنين ( ع ) : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها « 1 » ؟ وفي خبر البقباق عن الإمام الصادق ( ع ) : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح ، يقول لأرجعن في بضعك « 2 » . وظهور النصوص في اعتبار انشاء التراضي بينهما بذلك ، واعتبار الموالاة في المعاوضات واضح . وفيه : أولا : ان الخلع ليس من المعاوضات قطعا ، ولذا لو رجعت بالبذل لم يبطل الطلاق بل يكون رجعيا نصا وفتوى ، ولو كان البذل مما لا يملكه المسلم أو مغصوبا لا خلاف بينهم في عدم فساد الطلاق ، بل البذل منها باعث على إيجاد الطلاق الذي هو من قسم الايقاع الذي لا يملك عوضا ولا شرطا ، ولذا قلنا إن طلاق الخلع من أقسام الطلاق حقيقة لا أنه من العقود ، غاية الأمر الشارع الاقدس خص هذا القسم من الطلاق بأحكام ، واطلاق الشراء والصلح عليه أعم من ذلك فإنه بضرب من العناية ، واعتبار التراضي لا يدل على ذلك . وثانيا : إنه لا دليل على اعتبار الموالاة في المعاوضات لأن العقد من مقولة المعنى لا اللفظ وهو عبارة عن ربط أحد الالتزامين بالآخر باعتبار ورودهما على أمر واحد وهو كون أحد المالين مثلا بإزاء
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 137 ح 75 / الوسائل ج 22 ص 299 ح 28648 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 100 ح 16 / الوسائل ج 22 ص 293 ح 28629 .