شرح
أو ردها وهو معلوم البطلان لان الفضولية لا تجري فيه .
وفيه : أن ذلك غير مربوط بالفضولية بل هو من قبيل تأخر أحد طرفي العقد ، ولا مانع من تأخره من هذه الناحية بل العقد دائما من هذا القبيل ، غاية الأمر الفرق بين المقام وسائر الموارد طول الزمان الفاصل وقصره وهذا لا يوجب الفرق بينهما .
3 - إنه إذا تأخر القبول من المرأة يلزم منه التعليق في الطلاق باعتبار ترتب الطلاق على قبول البذل وهو يوجب البطلان .
وفيه : أولا : إنه لو تم لزم منه عدم صحته في صورة التأخر مطلقا ولو قبلت بلا فصل .
وثانيا : إن التعليق الذي هو مقتضى المعاوضة لا يوجب البطلان ، ألا ترى أن الموجب للبيع مثلا يملك ماله بإزاء الثمن ، ومعنى ذلك تمليكه إياه إن أعطاه الثمن ، وهذا ليس تعليقا موجبا للبطلان .
وثالثا : إنه يمكن البناء على صحة الطلاق من حينه ، غاية الأمر إن قبلت البذل لا رجعة له وإلا فله الرجوع كما في سائر الموارد .
4 - إن الخلع من المعاوضات ، كما يشهد به مضافا إلى اتفاق الأصحاب اطلاق لفظ الشراء والصلح على الحال المزبور ، فعن أمير