تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
أو ردها وهو معلوم البطلان لان الفضولية لا تجري فيه . وفيه : أن ذلك غير مربوط بالفضولية بل هو من قبيل تأخر أحد طرفي العقد ، ولا مانع من تأخره من هذه الناحية بل العقد دائما من هذا القبيل ، غاية الأمر الفرق بين المقام وسائر الموارد طول الزمان الفاصل وقصره وهذا لا يوجب الفرق بينهما . 3 - إنه إذا تأخر القبول من المرأة يلزم منه التعليق في الطلاق باعتبار ترتب الطلاق على قبول البذل وهو يوجب البطلان . وفيه : أولا : إنه لو تم لزم منه عدم صحته في صورة التأخر مطلقا ولو قبلت بلا فصل . وثانيا : إن التعليق الذي هو مقتضى المعاوضة لا يوجب البطلان ، ألا ترى أن الموجب للبيع مثلا يملك ماله بإزاء الثمن ، ومعنى ذلك تمليكه إياه إن أعطاه الثمن ، وهذا ليس تعليقا موجبا للبطلان . وثالثا : إنه يمكن البناء على صحة الطلاق من حينه ، غاية الأمر إن قبلت البذل لا رجعة له وإلا فله الرجوع كما في سائر الموارد . 4 - إن الخلع من المعاوضات ، كما يشهد به مضافا إلى اتفاق الأصحاب اطلاق لفظ الشراء والصلح على الحال المزبور ، فعن أمير
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني