تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
تقدم سؤالها ذلك على وجه الانشاء بأن تقول مثلا على وجه الانشاء : بذلت لك كذا على أن تخلعني مثلا ، فيقول : خلعتك على ذلك مثلا أو أنت طالق بذلك أو مجردا ناويا للعوض . والثاني : ابتدائه بذلك مصرحا بالعوض ، فتقبل المرأة بعده بلا فصل ينافي المعاوضة وبدون ذلك يقع الخلع باطلا ، وفي الجواهر بل لا أجد فيه خلافا « 1 » . وقد استدل لذلك بوجوه : 1 - تظافر النص والفتوى بأن موضوع الخلع تقدم الفداء والحق به المقارنة للطلاق بالعوض ، وعلى كل حال فالتزامها به بعد ذلك خارج عن موضوع الخلع . وفيه : ان تظافر النص انما هو على اعتبار كراهتها قبل الطلاق وابراز تلك لا تقدم الفداء ، مع أنه لا تدل النصوص على اعتبار عدم الفصل بين الفداء المقدم والطلاق ، فلو تقدم فدائها ثم طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل صح ، وكذا في صورة التأخر الملحق بصورة التقدم . 2 - إنه لو تأخر الفدية لزم البناء على الوقوف إلى زمن رضاها
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 14 .