تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
إذ يرد عليه - مضافا إلى أنه اجتهاد في مقابل النص - : ان ذلك من أحكام الخلع لا من شرائطه ، مع أنه على تقدير كونه شرطا لا يكون شرطا منافيا للتنجيز وإنما هو اشتراط أمر آخر كما سيمر عليك . والذي أظنه في الخبرين بواسطة قوله ( ع ) : المختلعة يتبعها الطلاق ولم يقل الخلع يتبعه الطلاق ان المراد بهما : انه يجوز أن تطلق المرأة المختلعة ما دامت في العدة مرة أخرى بأن ترجع في البذل فليراجعها الزوج ثم يطلقها . ثم إنه قد يتوهم : دلالة صحيح ابن بزيع على اعتبار أن لا يتبع الخلع بالطلاق ، لقوله ( ع ) فيه : ليس ذلك إذا خلع . وفيه : ان هذا يتم لو كان - خلع - في الخبر ، بسكون اللام وضم العين - أو خلعا - بفتحها ليكون خبر ليس ، ولكن الظاهر كما ضبطه بعض مشايخ سيد الرياض كونه بفتح الثلاثة ويكون إذا حينئذ شرطية فيكون المراد أنه ليس الحكم الذي ذكره السائل من عدم البينونة إلا بالاتباع بالطلاق في صورة ما إذا خلع بل يختص ذلك بغيرها ، وسيأتي اشتراطه في المباراة عند الأكثر .

الطلاق مع الفدية منفردا عن لفظ الخلع

الثالثة : قد تكرر في كلمات الأصحاب أنه يقع الطلاق مع الفدية ،