شرح
والتحرير « 1 » والشهيد في شرح الارشاد « 2 » والشهيد الثاني « 3 » ، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب ، أنه يقع الافتراق بمجرده من دون اتباع بالطلاق .
والنصوص الدالة على القول الثاني مستفيضة لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا « 4 » .
وصحيح ابن بزيع سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بالطلاق ؟ فقال ( ع ) : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته ، فعلت ، فقلت : فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ؟ قال ( ع ) : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال ( ع ) : نعم « 5 » .
وصحيح سليمان بن خالد قال : قلت أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الامر
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 82 .
( 2 ) حكاه عنه في الحدائق الناضرة ج 25 ص 560 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 367 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 523 ح 4821 / الوسائل ج 22 ص 285 ح 28602 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 98 ح 11 / الوسائل ج 22 ص 286 ح 28607 .